الأربعاء، 1 أبريل 2015

التفتيش تعريفه وانواعه

تعريف التفتيش لغة وقانونا :


كلمة (( التفتيش )) أصلها (( فتش )) اى فتش الشئ وفتشه تفتيشا كما ورد فى مختار الصحاح . 

أما فى القانون فلم يرد فى قانون الاجراءات الجنائية السودانى لعام 1983 تعريف لكلمة تفتيش لكن المادة (76) اوضحت الحلات التاليه التى يجوز فيها التفتيش والقبض ومن له حق القيام بذلك . 

أما فى قانون الاجراءات الجنائية المصري تحدثت عن تفتيش المنازل والاشخاص والرسائل وذهب جانب كبير من الفقه المصري الى ان هذه الماده تنطبق على التفتيش وانواعه بصفة عامة .

فقد عرف التفتيش بانه (( اجراء من اجراءات التحقيق تقوم به سلطة حددها القانون يستهدف البحث عن الادلة المادية لجناية او جنحة تحقق وقوعها فى محل خاص يتمتع بالحرمة بغض النظر عن ارادة صاحبة

وحسب هذا التعريف فان التفتيش لا يقع الا اذا تحقق وقوع الجريمة وهذا فى راينا المتواضع منتقد لان التفتيش قد يكون لمجرد الاشتباه كما جاء فى المادة (76) اجراءات سودانى .

كما عرفت محكمة النقض المصريه التفتيش فى احد احكامها (( التفتيش كما هو معروف فى القانون هو ذلك الاجراء الذى رخص به الشارع فيه التعرض لحرمة الشخص بسبب جريمة وقعت او ترجح وقوعها منه ذلك تغليبا للمصلحة العامة على مصالح الافراد الخاصة واحتمال الوصول الى دليل مادى يكشف الحقيقه )) (1) 

ومن هذين التعريفين يتضح لنا ان التفتيش هو اجراء قانوني يكون الغرض منه هو كشف الادلة لجريمة وقعت او يترجح وقوعها وذلك اذا توافرت لدينا الدلائل الكافية لذلك .



أنواع التفتيش :


ينقسم التفتيش الى عدة أنواع وذلك حسب المراد تفتيشه وذلك كالآتي : 


1/ تفتيش الأماكن : وذلك يكون بالبحث عن الأدلة الماديه للجريمة أو جريمة ما أو للبحث عن شخص ارتكب جريمة .

2/ تفتيش الأشخاص : وذلك يكون بالبحث عن الشخص الذي ارتكب الجريمة أو توافرت الدلائل الكافية على انه ارتكبها . وقد تكون بالبحث عن الشخص ذاته أو تفتيش جسمه وبقية أعضاءه ،ملابسه وخلافه .

وينقسم التفتيش حسب الغرض منه الى :


1/ تفتيش وقائى والغرض منه هو تجريد المراد تفتيشه مما يحمله من سلاح أو اى شئ يشكل خطر على من يقوم بتفتيشه .

وقد جاء فى المادة (31) إجراءات سوداني ( يجوز لمن يقوم بالقبض على أن يأخذ من الشخص المقبوض عليه اية أسلحة عدوانية توجد فى حيازته ويجب عليه إحضار جميع تلك الأ سلحه الى المحكمة أو الضابط المطلوب إحضار الشخص المقبوض عليه أمامه بموجب آمر القبض أو بموجب هذا القانون . 

فالتفتيش الوقائي يكون عند إحضار المتهم الذي صدر أمر بإحضاره وقد يكون التفتيش الوقائي عند الاشتباه فى اى شخص .

2/ التفتيش الإداري .هو التفتيش الذي يرمى الى تحقيق أغراض أداريه محضه (1) . مثل تفتيش المسجونين بواسطة عسكري السجون وتفتيش موظف الجمارك للمسافرين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق