الاثنين، 6 أبريل 2015

انواع الشيكات المصرفية

انواع و خصائص الشيكات المصرفيه

ما هى أنواع و خصائص الشيكات المصرفيه

بداية فالقانون لا يعترف الا بالشيكات المصرفيه .... اى الصادره من بنك معين و على مطبوعاته و بها رقم الحساب البنكى و اسم البنك

و غير ذلك لا يعتد به

و هذه الشيكات لها أنواع و خصائص

دعونا نتعرف عليها و على الفرق بينها

تشترك جميع الشيكات فى خصائص معينه و تختلف فى أخرى , فلكى نقول على مستند مالى أنه شيك يجب أن يحوز على العناصر التاليه بدون ترتيب :

١- اسم البنك المصدر للشيك و فرع البنك

٢- تاريخ استحقاق الشيك

٣- اسم صاحب الحساب الذى كتب الشيك

٤- رقم حساب الشخص الذى كتب الشيك

٥- مبلغ الشيك بالأرقام و بالحروف متطابقين

٦- توقيع الشخص صاحب الحساب

٧- نوع العملة التى سيصرف بها الشيك

٨- اسم المستفيد من الشيك .

نقص أى بيان من هذه البيانات قد يفقد الشيك قيمته كبديل للنقود , و فى بعض الأحيان فأن زيادة معلومة قد تحول الشيك الى ورقة ماليه أخرى كالكمبياله مثلا اذا تم وضع تاريخ ثان على الشيك . لكن هناك بيانات أخرى قد تضاف بدون مشكله و سنتطرق اليها لاحقا .

انواع الشيكات 


اولا : شيك مصرفى عادى

و هو الشيك الذى يحتوى فقط على البيانات السابق ذكرها , مع ملاحظه أن البنك فى هذه الحالة يقوم بصرف الشيك ايا كان تاريخ اليوم بالمقارنة مع تاريخ الشيك حتى و ان كان موعده لم يأت بعد , فالقانون يحدد أنه طالما استوفى الشيك البيانات السابق ذكرها فيمكن صرفه فورا و لأى شحص يتقدم به للبنك مالم يكون قد تم ابلاغ البنك بوقف صرف الشيك لأى سبب .

ثانيا شيك مصرفى يصرف لأسم المستفيد فقط ( غير قابل للتظهير )

و هذا شيك يضم بجانب البيانات السابق ذكرها جملة " يصرف للمستفيد الأول " و يتم كتابتها عادة باليد الا فى حالة الشيكات الحكوميه فتكون مطبوعه , و كانت البنوك فيما سبق تضيف اختيار ( أو لأمر ) و يتم شطبه فى حالة الرغبه بالتأكد من صرفه للمستفيد فقط و لكن تم الغاء هذه العباره فى الشيكات الحاليه .

ثالثا شيك مصرفى لا يصرف الا فى موعده ( شيك مسطر )

وهو شيك يضم بجانب البيانات السابق ذكرها سطرين متوازيين بخط اليد و يعنى الشيك المسطر انه لا يمكن صرفه قبل التاريخ المكتوب عليه بالأضافه الا أنه يجب ادخاله فى حساب المستفيد ببنكه و لا يتم صرفه من شباك الصراف .

رابعا : شيك مقبول الدفع :

و هذاشيك يصدره بنك صاحب الحساب على نموذج خاص بذلك و يتم فيه خصم مبلغ الحساب فور اصدار الشيك حتى و لو لم يصرف الشيك الا بعد مدة زمنيه , و يمكن صرف هذا الشيك من شباك البنك و لكن للمستفيد فقط , و يعتبر هذا الشيك أقوى و أأمن أنواع الشيكات لأن المستفيد قد ضمن وجود الرصيد بمجرد تسلمه الشيك .

و كانت البنوك تكتفى بختم الشيك العادى بختم خاص هو ختم " مقبول الدفع " ثم تم استبدال هذا النظام بنموذخ مطبوع .

تتم التفرقه فى جرائم الشيكات بين الشيك بدون رصيد و بين الشيك ذو التوقيع غير المطابق لنموذج التوقيع و بين الشيك الموقوف صرفه .

و عادة لا يقوم البنك باعطاء ختم " لم يصرف لعدم كفاية الرصيد " الا بعد مرور ١٥ يوم من تقديم الشيك لأول مره . 

و يعتبر كتابة شيك بدون رصيد جنحه أقصى عقوبة لها هى الحبس لمدة ٣ سنوات , اما ايقاف الصرف أو رفض تصحيح التوقيع فتعامل معاملة جرائم النصب و الأحتيال .


الأحد، 5 أبريل 2015

دعوى الفرز والتجنيب

عوي  الفرز  والتجنيب  تواجه مشكلة محددة هى وجود مال شائع، أيا كان مصدر أو سبب هذا الشيوع "ميراث - بيع - وصية - هبة - تقادم المكسب للملكية" والمطلوب إنهاء هذه الحالة ونعني حالة شيوع الملكية واستئثار كل مالك علي الشيوع بنصيب مفرز.
كيف تتحقق حالة الشيوع ...؟ تتحقق حالة الشيوع طبقا لنص المادة825 من القانون المدني إذا ملك اثنان أو أكثر شيئا غير مفرزة حصة كل منهم فيه، فهم شركاء على الشيوع، وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك. والمآل الطبيعي لحالة الشيوع الانتهاء. والتساؤل ::: كيف تنتهي حالة الشيوع ...؟ الاصل ميسور تنتهي حاله الشيوع بقسمة  المال الشائع  .  قسمة  تؤدي ألي اختصاص كل شريك بمال مفرز وهي  قسمة  وكما سيلي ترد علي الملكية فتؤدي ألي ميسور يصبح كل شريك علي الشيوع مالك لجزء مفرز، وقد يكتفي الشركاء علي الشيوع - مؤقتا - بقسمة منافع  المال  المشترك تمهيدا للقسمة النهائية فيما بعد، يمكننا القول وعليه ميسور قسمة  المال  الشائع  نوعين: قسمة نهائية ترد علي الملكية قسمة  مهايأة ترد علي منافع الشيء القسمة النهائية ::: يقصد بالقسمة النهائية للمال  الشائع  . قسمته بحيث يتعين جزء مفرز من هذآ  المال  لكل السودانيين شريك بقدر حصته لينفرد بملكيته دون باقي الشركاء فى  المال  الشائع  ، فالقسمة النهائية ووفق هذا التعريف هي الوسيلة القانونية التي تنتهي بها حالة الشيوع بتجزئة الملكية وفق أنصبة محددة ومعلومة سلفا حسب مصدر الشيوع "ميراث وهي الحالة الأكثر شيوعا - الشراء - الهبة ...... "والقسمة النهائية بما تعني  قسمة  المال  الشائع  بحيث يختص كل شريك بجزء مفرز قد تتم بشكل رضائي اي اتفاقي، كما تقد تتم هذه القسمة عن طريق القضاء وعلي ذلك فإن القسمة النهائية تنقسم أيضا إلى نوعين: قسمة رضائية  قسمة  قضائيةالقسمة الرضائية للمال الشائع تنص المادة835 من القانون المدني "للشركاء إذا انعقد إجماعهم، ميسور يقتسموا  المال الشائع  بالطريقة التي يرونها. فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون ". القسمة القضائية للمال  الشائع تنص المادة834 "لكل شريك أن يطالب بقسمة  المال  الشائع  ما لم يكن مجبرا علي البقاء فى الشيوع بمقتضى نص اقتراحات للاتفاق، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه ". و تنص المادة836 من القانون المدني (1)، if أختلف الشركاء فى اقسام  المال  الشائع  فعلى من يريد الخروج من الشيوع ميسور يكلف باقي الشركاء الحضور إمام المحكمة الجزئية. (2) وتندب المحكمة آن رأت وجها لذلك خبيرا اقتراحات للالبرنامج المفضل أكثر لتقويم  المال  الشائع  حصصا وقسمته آن كان  المال  يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير في قسمته. والقسمة الرضائية وكما يتضح من مسماها لا تثير الا نادرا عددا من المشكلات فيما يتعلق بطريقة تقسيم  المال الشائع  ، علي خلاف القسمة القضائية فإنها تثير مشكلة هامه تتعلق بطريقة تقسيم  المال  الشائع  ، if كان  المال  الشائع  غير قابل للبطبيعته للقسمة اقتراحات لل كان فى القسمة ضررا بالمال  الشائع  لذا فإن القسمة القضائية تنقسم وفق طريقه قسمة  المال  الشائع  ألي طريقين: قسمة  المال  الشائع بطريقة عينية  قسمة  المال  الشائع  بطريقة التصفية قسمة المهايأة ::: قسمة المهايأة هى  قسمة  مؤقتة لا تنهي حاله الشيوع، وإنما تقتصر علي تنظيم الانتفاع بالشيء بحيث يحصل كل شريك - فى  المال  الشائع  - علي قدر من منافعه يتناسب مع حصته، وتستهدف  قسمة  المهيأة تخلص الشركاء من مشاكل الكلمات الدالة إدارة  المال الشائع  ومآ يحيط بهذه الإداره من صعوبات، وقد قضي نقضا "النص في الفقرة الأولي من المادة846 من القانون المدني يدل علي أن للشركاء علي الشيوع فى الملكية ميسور يتفقوا علي  قسمة  المهيأة لمدة معينة فيقتسمون  المال  بينهم  قسمة  منفعة لا قسمة  ملك فيختص كل منهم بجزء مفرز يعادل حصته فى  المال  الشائع فيستقل بإدارته واستغلاله والانتفاع بة سواء بنفسه اقتراحات للبواسطه غيرة دون باقي الشركاء "طعن1030 لسنة52 ق جلسة6/12 /1989 " وقسمة المهيأة نوعين: قسمة مهيأة زمنية قسمة  مهيأة مكانية قسمة المهيأة المكانية: تعني  قسمة المهيأة المكانية اتفاق الشركاء - علي الشيوع - علي ميسور يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته فى المال الشائع  ، متنازلا لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء . قسمة المهيأة الزمنية: تعني  قسمة  المهيأة الزمنية اتفاق الشركاء علي ميسور يتناوبوا الانتفاع بجميع  المال المشترك، كل منهم لمدة تتناسب مع حصته. النصوص القانونية التي تعالج موضوع  قسمة  المهايأة ::: مادة846: (1) فى قسمة  المهيأة يتفق الشركاء علي ميسور يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته فى  المال  الشائع ، متنازلا لشركائه فى مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء. ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين. فإذا لم تشترط لها مدة أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد، كانت مدتها سنة واحدة تتجدد إذا لم يعلن الشريك إلى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب في التجديد. (2) وإذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة، انقلبت  قسمة  نهائية، ما بم يتفق الشركاء على غير ذلك. وإذا حاز الشريك علي الشيوع جزءا مفرزا من  المال  الشائع  مدة خمس عشره سنه، افترض ميسور حيازته لهذا الجزء تستند ألي  قسمة مهيأة. مادة847: تكون  قسمة  المهايأة أيضا بان يتفق الشركاء علي ميسور يتناوبوا الانتفاع بجميع  المال  المشترك، كل منهم لمدة تتناسب مع حصته. مادة848: تخضع  قسمة  المهايأة من في حال الملف جواز الاحتجاج بها على الغير ومن حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الإثبات لأحكام عقد الإيجار، مادامت هذه الأحكام لا تتعارض مع طبيعة هذه القسمة. مادة849: (1) للشركاء ميسور يتفقوا أثناء إجراءات القسمة النهائية علي ميسور يقسم  المال  الشائع  مهايأة بينهم وتظل مضت هذه القسمة نافذة حتي تتم القسمة النهائية. (2)، if تعذر اتفاق الشركاء علي  قسمة  المهايأة، جاز للقاضي الجزئي إذا طلب منه ذلك أحد الشركاء أن يأمر بها، بد الاستعانة بخبير اقتضى الأمر ذلك. الطرق الأخرى لانقضاء الشيوع ينقضي الشيوع - بمعني انتهاء حالة الملكية الشائعة والتحول إلى الملكية المفرزة - ، if اتحد المالك للمال  الشائع  ، كأن يشتري يكتسب أحد الملاك علي الشيوع ملكية باقي أنصبة شركاء الشيوع "البيع - الميراث - الوصية - الهبة - التقادم المكسب للملكية - ... الخ" السبب الأساسي لظهور الملكية الشائعة

الأربعاء، 1 أبريل 2015

تعريف الاستيقاف وشروطة من خلال احكام محكمة النقض

*تعريف الأستيقاف وشروطه:-
هو إجراء بمقتضاه يحق لرجل السلطة العامة أن يوقف الشخص ليسأله عن هويته وعن حرفته ومحل إقليميه ووجهته إذا إقتضى الحال .
*شروط الأستيقاف:-
1)أن يضع الشخص نفسه طزاعيه منه وأختياراً فى موضع الشبهات والريب .
2)أن ينبئ هذا الوضع عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته.
وإذا أنتفت المظاهر التى تبرر الأستيقاف فإنه يكون الأستيقاف الغير مبرر هو القبض الذى لا يستند إلى أساس فى القانون فيقع باطلاً .
ويتعين على المحكمة إذا ما إنتهت إلى مشروعية إستيقاف الضابط للمتهم أن يتبين الحالة التى كان عليها المستوقف قبل إستيقافه وما إذا كانت تستلزم تدخل الضابط ليستطلع جليه أمره .
*تعريف محكمة النقض:-
الأستيقاف عرفته محكمة النقض بأنه مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضع الريبة فى سبيل التعرف على شخصيته وهو مشروط بألا تتضمن إجراءاته تعرض مادياً للمتحرى عنه يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو الأعتداء عليه .
والأستيقاف أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعيه وأختياراً فى موضع الريب والظن وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى والكشف عن الحقيقة .
ولا يخول الأستيقاف إلا أعمال تحرى فحسب فهو يخول سؤال الشخص المريب عن أسمه ووجهته ومطالبته بإبراز بطاقته الشخصية.
ولايخول الإستيقاف القبض على الشخص المريب أو تفتيشه وإذا اقتضى الأمر اقتياده إلى مركز الشرطة فلا يجوز التذرع بالقوة لتنفيذ ذلك.
الإستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها , يسوغه, اشتباه تبرره الظروف.
مأمورو الضبط القضائى سلطاتهم ؟ المادتين 24,21 إجراءات مثال لتسبيب سائغ فى الرد على دفع ببطلان القبض والتفتيش المؤسس على إستيقاف الطاعن.
( الطعن رقم 14658 لسنه 63 ق جلسة 13/11/1995 ).

*وقضت محكمة النقض:-
بأن الإستيقاف هو إجراء بمقتضاه يحق لرجل السلطة العامة أن يوقف الشخص ليسأله عن هويته وعن حرفته ومحل إقامته ووجهته إذا قضى الحال على أساس أن له مسوغ لما كان ذلك , وكان للإستيقاف شروطاً ينبغى توافرها قبل إتخاذ هذا الإجراء وهى أن يضع الشخص نفسه طواعية منه وإختياراً موضع الشبهات والريب وأن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته . وإذ كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى مشروعية استيقاف الضابط للطاعن لمجرد اشتباهه فيه دون ان يبين الحالة التى كان عليها الطاعن قبل استيقافه وما إذا كانت تستلزم تدخل الضابط ليستطلع جليه أمره . ذلك لانه إذا ماانتفت المظاهر التى تبرر الاستيقاف فانه يكون على هذه الصورة هو القبض الذى لا يستند إلى اساس فى القانون فهو باطل ولا يعتد بما اسفر عنه الدليل , ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور.
( الطعن رقم 22168 لسنه 64 ق جلسة 17/4/2000 )

من المقرر ان الفصل فى قيام المبرر للإستيقاف أو تخلفه من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب مادام لاستنتاجه مايسوغه.
( الطعن رقم 110114 لسنه 63 ق جلسة 24/1/1995 )

*وقد قضى بإنه:-
إن الإستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً فى موضع الريب والظن , وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى والكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية . كما هو الحال فى الدعوى المطروحة والفصل فى قيام المبرر للإستيقاف أو تخلفه من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب مادام لاستنتاجه مايسوغه.
( الطعن رقم 11011 لسنه63 ق جلسة 24/1/1995 )

*وقد قضى بأنه:-
الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجال السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وكانت المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على ان يقومن مأمور الضبط القضائى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الإستدلالات التى تلزم للتحقيق فى الدعوى . وأوجبت المادة 24 من هذا القانون على مأمورى الضبط أن يحصلوا على جميع الإيضاحات لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ إليهم أو التى يعلمون بها بأيه كيفية كانت , وأن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية الازمة للمحافظة على أدلة الجريمة , ولما كان البين مما أثبته الحكم رداً على هذا الدفع أن المعلومات التى تناهت إلى علم رائد / مدحت ذكى من مصادره السرية عن المخدرات التى يحملها الطاعن من شأنها ان تولد فى نفسه من عناصر الشبهة مايبرر إستيقافه للطاعن . وتحفظه على جواز سفره وإصطحابه إلى الدائرة الجمركية ليحول بينه وبين التخلص مما يحمله من مخدرات . وذلك كله إلتزاماً بواجبه فى اتخاذ مايلزم من الإحتياط للتحفظ على جريمة الجلب التى علم بها وضبط المتهم فيها , وهو مايدخل فى صميم إختصاصه بوصفه من مأمورى الضبط القضائى
( الطعن رقم 14658 لسنه63 ق جلسة 13/11/1995 )

*حالات يعتبر فيها الإستيقاف مشروعاً:-
1)السير فى وقت متأخر من الليل تبرر الإستيقاف .
2)غريب فى ساعة مبكرة من الصباح فى منطقة كثرت فيها السرقات يبرر الإستيقاف
3)إسراع المتهم فى الهروب حال مشاهدته رجال الشرطة يكون قد وضع نفسه موضع الشبهات والريب يبرر الإستيقاف لتحرى أمره .
*أثر الإستيقاف المشروع:-
الإستيقاف المشروع يبيح لرجال الشرطة إقتياد المستوقف إلى مأمور الضبط .
الإستيقاف غير المشروع :-
1)الحيرة والارتباك لاتبرر الاستيقاف ولا الضبط .
2)الجرى عن خوف لاعن ريبة لايبرر الاستيقاف .
3)مجرد الالتفاف اثتاء السير فى الطريق لايؤدى إلى الاستيقاف .
4)النوم فى حديقة عامة فى النهار لايؤدى الى الاستيقاف .
5) التواجد فى حديقة عامة فى ليالى الصيف لايبرر الاستيقاف .
6)مسيرة الشخص بطريق سبق أن ضبطت فيه حقيبة تحوى ذخيرة لايبرر الاستيقاف
*تقدير قيام مبرر الاستيقاف موضوعي:-
الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب مادام لاستنتاجه مايسوغه.
( الطعن رقم 45 لسنه 44 ق جلسة 10/2/1974 )
( الطعن رقم 1044 لسنه 41 ق جلسة 20/12/1971 لسنه 22 ص 788)

*رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش المبدئ من غير من وقع عليه لانعدام الصفة
-لاصفه لغير من وقع عليه القبض والتفتيش أن يدفع ببطلانه كان يستفيد منه . عله ذلك ؟
*وقد قضى بأنه:-
من المقرر أن لا صفه لغير من وقع فى شأنه القبض والتفتيش أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه , لأن تحقق المصلحة فى الدفع لاحق لوجود الصفة فيه .
(الطعن رقم 23110 لسنة 67 ق جلسة 4/11/1999)
تقدير القصد من التفتيش . موضوعى .
(الطعن رقم 11754 لسنة 61 ق جلسة 4/3/1993)

خصائص التفتيش في القانون المصري

خصائص التفتيش : (1)


سبق وان عرفنا التفتيش فى أول هذا الفصل . فالتفتيش يتمتع بخصائص وهي:

1/ الجبر والاكراه .

2/ المساس بحق السر .

3/ البحث عن الأدلة الماديه للجريمة .

سنتناول هذه الخصائص بشى ء من التفصيل كالآتي :


1/ الجبر والاكراه :


التفتيش كإجراء قانوني ينطوي على مساس بحرية الفرد الذي صدر أمر التفتيش بشأنه حيث أن هذا الإجراء يمس حرمته وإنسانيته إذا وقع على جسمه ويمس حرمة مسكنه أو مكان عمله إذا كان تفتيش مكان . أو حرمة رسائله ومستنداته وينطوي هذا الإجراء على قدر من الإكراه لانه لا يكون بإرادة من وجه إليه بل يصدر من السلطه التى خول لها القانون حق إصدارها .

فإذا رفض الشخص الذي وجه إليه أمر التفتيش السماح للمأذون له بالتفتيش بالقيام بالتفتيش فيجوز له أن يستعمل كل الإجراءات اللازمه لتحقيق هدفه . وقد نصت المادة (33( من قانون الإجراءات الجنائيه السوداني فقره (3 (على انه يجوز للشخص المأذون له بالقبض أن يدخل المكان عنوة إذا رفض طلبه بالسماح له بالدخول ) . وعلى الشخص أن يسهل لحامل أمر التفتيش القيام بهذا الإجراء .

يتضح لنا أن الإكراه والجبر عنصر أولى فى التفتيش ولذلك ذهب البعض الى أن الإجراء الذي لا تتوافر فيه هذه الخاصية لا يمكن اعتباره تفتيشا (1) ومن ثم إذا انعدم الجبر وتوافر الرضاء فان الإجراء يعتبر مجرد معاينه واطلاع .

ونحن من جانبنا نؤيد هذا الرأي ونرى انه ينبغى أن يتوافر فى التفتيش قدرا من الإكراه ولو يسير .


2/ المساس بحق السر: 


ينطوى التفتيش كإجراء على مساس بأسرار الفرد وحرمة مسكنه ورسائله ومستنداته .

فقد رأينا أن الإسلام نهى عن دخول المنازل دون إذن أصحابها . 

لذا فان التفتيش يعد مساسا بحق السر اى السر الذي يكمنه الشخص ويداريه عن الأنظار سواء فى منزله أو مكتبه أو فى رساله أو مستند .... الخ 

فقد نص دستور السودان الانتقالى لعام 1985 على ذلك فى المادتين (24) حرية المراسلات والمادة (30)على حرمة المساكن (2).


فحرمة المساكن والرسائل والمستندات مبدأ شرعي قالت به الشريعه الاسلاميه وقد دللنا على ذلك كما نصت الدساتير على ذلك .

وخلاصة القول أن تفتيشها يعد مساسا بالسر الذي تتمتع به وكشفا لها

.

3/ البحث عن الأدلة الماديه للجريمه: 


من خصائص التفتيش البحث عن الأدلة الماديه للجريمة سواء وقعت أو يحتمل وقوعها .

لان الغرض من التفتيش هو كشف أدلة الجريمة وحماية المجتمع منها فإذا كان الغرض من التفتيش غير ذلك فان السلطه تعتبر متعسفه فى استعمال هذا الحق .

وقد تكون نتيجة التفتيش سلبيه أو ايجابيه . سلبيه وهى عدم العثور على الادله الماديه للجريمه وايجابيه تعنى العثور على الادله الماديه للجريمه . مجرد الاشتباه فى فى أن الشخص ارتكب جريمة يجيز القبض عليه دون أمر قبض وتفتيشه دون أذن تفتيش . م (67) إجراءات سوداني .

فى السودان يختلف الحال عن مصر حيث يتمتع عسكري الشرطه بجميع الاختصاصات التي يتمتع ضابط الشرطه م (25) إجراءات جنائيه .مادة (4) من قانون الشرطه لسنة 1406 هجريه (( كلمة شرطي يقصد به أي شرطي من افراد قوة الشرطه من الضباط والرتب الأخرى )).

أما فى مصر لا يجوز لمأمور الضبط القضائي ان يقوم بالتفتيش لانه إجراء من إجراءات التحقيق . بحيث لا يقوم به مأمور الضبط القضائي إلا فى حالة التلبس كما يجوز له التفتيش يجوز له القبض .

وعليه لا يجوز لهم بغير أمر من سلطة التحقيق (النيابه ,قاضي التحقيق ) تفتيش المتهم إلا فى حالة التلبس وبشرط توافر دلائل كافيه على اتهامه بارتكاب جنايه او جنحه معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر.

فالقانون المصري ضيق من سلطات مأمور الضبط القضائى فى إجراء التفتيش وخيرا فعل المشرع المصري وذلك حماية لحرمة المساكن والأسرار . 

ونهيب بالمشرع السوداني ان يضيق من سلطات رجال الشرطه فى التفتيش حتى لا يستغل ضعاف النفوس هذه السلطه المخولة لهم .


التمييز بين التفتيش واستجواب المتهم :


يجب علينا ألا نخلط بين التفتيش والاستجواب . فالاستجواب يتيح للمتحرى او المحقق اكتشاف الحقيقه عبر اعتراف المتهم او إنكاره حيث يتم توجيه اسئله تفصيليه للمتهم .

ويتشابه الاستجواب والتفتيش فى ان الغرض فى كل منهما هو الحصول على دليل .

إلا ان الاختلاف بينهما جوهرى وأساسي وهو انه فى الاستجواب نحصل على دليل قولي اما فى التفتيش نحصل على دليل مادي ( PHYSICALY )..

التفتيش تعريفه وانواعه

تعريف التفتيش لغة وقانونا :


كلمة (( التفتيش )) أصلها (( فتش )) اى فتش الشئ وفتشه تفتيشا كما ورد فى مختار الصحاح . 

أما فى القانون فلم يرد فى قانون الاجراءات الجنائية السودانى لعام 1983 تعريف لكلمة تفتيش لكن المادة (76) اوضحت الحلات التاليه التى يجوز فيها التفتيش والقبض ومن له حق القيام بذلك . 

أما فى قانون الاجراءات الجنائية المصري تحدثت عن تفتيش المنازل والاشخاص والرسائل وذهب جانب كبير من الفقه المصري الى ان هذه الماده تنطبق على التفتيش وانواعه بصفة عامة .

فقد عرف التفتيش بانه (( اجراء من اجراءات التحقيق تقوم به سلطة حددها القانون يستهدف البحث عن الادلة المادية لجناية او جنحة تحقق وقوعها فى محل خاص يتمتع بالحرمة بغض النظر عن ارادة صاحبة

وحسب هذا التعريف فان التفتيش لا يقع الا اذا تحقق وقوع الجريمة وهذا فى راينا المتواضع منتقد لان التفتيش قد يكون لمجرد الاشتباه كما جاء فى المادة (76) اجراءات سودانى .

كما عرفت محكمة النقض المصريه التفتيش فى احد احكامها (( التفتيش كما هو معروف فى القانون هو ذلك الاجراء الذى رخص به الشارع فيه التعرض لحرمة الشخص بسبب جريمة وقعت او ترجح وقوعها منه ذلك تغليبا للمصلحة العامة على مصالح الافراد الخاصة واحتمال الوصول الى دليل مادى يكشف الحقيقه )) (1) 

ومن هذين التعريفين يتضح لنا ان التفتيش هو اجراء قانوني يكون الغرض منه هو كشف الادلة لجريمة وقعت او يترجح وقوعها وذلك اذا توافرت لدينا الدلائل الكافية لذلك .



أنواع التفتيش :


ينقسم التفتيش الى عدة أنواع وذلك حسب المراد تفتيشه وذلك كالآتي : 


1/ تفتيش الأماكن : وذلك يكون بالبحث عن الأدلة الماديه للجريمة أو جريمة ما أو للبحث عن شخص ارتكب جريمة .

2/ تفتيش الأشخاص : وذلك يكون بالبحث عن الشخص الذي ارتكب الجريمة أو توافرت الدلائل الكافية على انه ارتكبها . وقد تكون بالبحث عن الشخص ذاته أو تفتيش جسمه وبقية أعضاءه ،ملابسه وخلافه .

وينقسم التفتيش حسب الغرض منه الى :


1/ تفتيش وقائى والغرض منه هو تجريد المراد تفتيشه مما يحمله من سلاح أو اى شئ يشكل خطر على من يقوم بتفتيشه .

وقد جاء فى المادة (31) إجراءات سوداني ( يجوز لمن يقوم بالقبض على أن يأخذ من الشخص المقبوض عليه اية أسلحة عدوانية توجد فى حيازته ويجب عليه إحضار جميع تلك الأ سلحه الى المحكمة أو الضابط المطلوب إحضار الشخص المقبوض عليه أمامه بموجب آمر القبض أو بموجب هذا القانون . 

فالتفتيش الوقائي يكون عند إحضار المتهم الذي صدر أمر بإحضاره وقد يكون التفتيش الوقائي عند الاشتباه فى اى شخص .

2/ التفتيش الإداري .هو التفتيش الذي يرمى الى تحقيق أغراض أداريه محضه (1) . مثل تفتيش المسجونين بواسطة عسكري السجون وتفتيش موظف الجمارك للمسافرين .

الثلاثاء، 31 مارس 2015

اهم الدفوع في جريمة اصدار شيك بدون رصيد

الشيك وأهم دفوعة القانونية التى تستخدم فى جريمة اصدار شيك بدون رصيد (خيانة الإئتمان) وفق القانون التجارى المصرى17 لسنة 1999

تعد جريمة إصدار شيك بدون رصيد من الجرائم التى ذاعت فى الفتره الاخيرة مما دعى المشرع الى تخصيص  جزء كبير من الباب الرابع لتحديد معالم الشيك وكذلك جريمة اصدار شيك بدون رصيد ويعتبر القسم الخاص بالتقادم فى الشيك هو من اهم ما يستند اليةمحامى المتهمين بجريمة اصدار شيك بدون رصيد استخداماً لتملص من تلك الجريمة الا ان هناك جوانب اخرى غاية فى الأهمية ضامنه لحماية الساحب والمستفيد والمظهرين مثل الاحتجاج ومواعيد التقديم للبنوك او للمقاصة والتسطير ولذلك نوضحها  جميعاً بشكل من التفصيل لاهميتها جميعا على النحو التالى:

بيانات الشيك:

يجب أن يشتمل الشيك على كلمة شيك مكتوبة فى متن الصك وباللغة التى كتب بها،كما يجب ان يتضمن على أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف والأرقام،ويشتمل على إسم البنك المسحوب عليه، مكان الوفاء،تاريخ ومكان إصدار الشيك، إسم وتوقيع من أصدر الشيك.

جزاء مخالفة البيانات السابقة:

 الصك الخالى من أحد البيانات المذكورة لا يعتبر شيكاً إلا فى الحالات الآتية :
أ – إذا كان الشيك خاليا من بيان مكان الوفاء اعتبر مستحق الوفاء فى المكان الذى يوجد به المركز الرئيسى للبنك المسحوب عليه .
ب- إذا خلا الشيك من بيان مكان إصداره اعتبر أنه صدر فى موطن الساحب.

حكم خاص بمصر:

الشيك الصادر فى مصر والمستحق الوفاء فيها لا يجوز سحبه إلا على بنك. والصك المسحوب فى صورة شيك على غير بنك أو المحرر على غير نماذج البنك المسحوب عليه لا يعتبر شيكاً .

حالة اختلاف المبلغ بالأرقام عن الحروف:

إذا اختلف مبلغ الشيك المكتوب بالحروف وبالأرقام معاً فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ المكتوب بالحروف .
Male Hand Filling out  Cheque on the Table

المستفيد من الشيك:

أوضح القانون انه يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى :
أ  – شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدون النص على هذا الشرط، مع ملاحظة أن “الشيك المستحق الوفاء فى مصر والمشتمل على شرط غير قابل للتداول لا يدفع إلا للمستفيد الذى تسلمه مقترناً بهذا الشرط”
 ب – حامل الشيك .مع ملاحظة أن “الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى ومنصوص فيه على عبارة “أو لحامله” أو أية عبارة  أخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكاً لحامله “كذلك” الشيك الذى لا يذكر فيه اسم المستفيد يعتبر شيكاً لحامله”

 من هوالسـاحب:

1- يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه .
2- كما يجوز سحبه لحساب شخص آخر  .
3- ولا يجوز سحبه على ساحبه إلا فى حالة سحبه من بنك على أحد فروعه أو من فرع على فرع آخر بشرط ألا يكون الشيك مستحق الوفاء لحامله .

ناقص الأهلية الغير مأذون له بالتجارة:

تكون التزامات ناقصى الأهلية الذين ليسوا تجاراً وعديمى الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الشيك كساحبين أو مظهرين أو ضامنين إحتياطيين  أو بأية صفة أخرى باطلة بالنسبة إليهم فقط .

عدم صحه توقيعات البعض على الشيك:

إذا حمل الشيك توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام به أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأصحابها لأسباب أخرى أو لمن وقع الشيك بأسمائهم ، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليه تبقى مع ذلك صحيحة .

القانون الحاكم للالتزام بمقتضى الشيك:

يخضع شكل الالتزام بموجب الشيك لقانون الدولة التى صدر فيها .ومع ذلك إذا كان الالتزام غير صحيح شكلاً بموجب القانون المشار اليه فى الفقرة السابقة ولكنه صحيح شكلاً وفقاً لأحكام القانون المصرى ، فلا يكون لعيبه الشكلى أثر فى صحة الالتزامات اللاحقة التى تنشأ بموجب الشيك فى مصر .

أعتماد لا قبـــــول:

لا قبول فى الشيك فإذا كتبت عليه صيغة القبول اعتبرت كأن لم تكن ولكن يجوز تقديم الشيك للمسحوب عليه للتأشير عليه بالاعتماد . ويفيد هذا التأشير وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه فى تاريخ التأشير . ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك اعتماداً له.وبالتالىلا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك اذا كان لديه مقابل وفاء يكفى لدفع قيمته .ويبقى مقابل وفاء الشيك المؤشر عليه بالاعتماد مجمداً لدى المسحوب عليه وتحت مسئوليته لمصلحة الحامل إلى حين انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء

إشتراط  الحصول على عوائد للشيك:

يعتبر شرط العائد فى الشيك كأن لم يكن.

الاتفاق الخاص بالوفاء:

يجوز بموجب اتفاق خاص بين الساحب والمسحوب عليه النص فى الشيك على الوفاء به فى مقر بنك آخر.

ضمان الوفاء:

يضمن الساحب وفاء قيمة الشيك ، وكل شرط يعفى به الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.

تداول الشيك:

يتداول الشيك لحامله بمجرد التسليم . كما ان الشيك المشروط دفعه لشخص مسمى سواء نص فيه على شرط الأمر أو لم ينص يكون قابلاً للتداول بالتظهير .والشيك المشروط دفعه لشخص مسمى والمكتوب فيه عبارة ليس للأمر أو أية عبارة أخرى بهذا المعنى لايجوز تداوله إلا بإتباع أحكام حوالة الحق المنصوص عليها فى القانون المدنى مع ما يترتب على هذه الحوالة من آثار.كمايجوز تظهير الشيك للساحب أو لأى ملتزم آخر ، ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد .

التظهير يجب ان يكون باتاً وكاملاً:

يكون التظهير غير معلق على شرط وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن ويبقى التظهير صحيحاً .كمايكون التظهير الجزئى باطلاً .

كيفية التظهير:

يكتب التظهير على الشيك نفسه ، ويجوز أن يقتصر على توقيع المظهر ” التظهير على بياض ” ويشترط لصحة هذا التظهير أن يتم على ظهر الشيك.

أثار التظهير:

ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الشيك إلى المظهر اليه .كما انه اذا كان التظهير على بياض جاز للحامل :
أ- أن يملأ البياض بكتابة إسمه أو إسم شخص آخر.
ب – أن يظهر الشيك من جديد على بياض أو إلى شخص آخر .
ج – أن يسلم الشيك إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ولو لم يظهره .

ضمان والوفاء من قبل المظهر ونطاقة:

يضمن المظهر الوفاء بقيمة الشيك ما لم يتفق على غير ذلك .كما يجوز للمظهر حظر تظهير الشيك من جديد . وفى هذه الحالة لا يكون ملزماً بالضمان قبل من يؤول اليهم الشيك بتظهير لاحق .

تتابع التظهير:

يعتبر حائز الشيك القابل للتظهير أنه حامله الشرعى متى كانت التظهيرات الواردة بالشيك غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيراً على بياض . والتظهيرات المشطوبة تعتبر فى هذا الشأن كأن لم تكن . وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر ، اعتبر الموقع على هذا التظهير أنه هو الذى آل اليه الشيك بالتظهير على بياض .

التظهير لحاملة والشيك لأمر:

التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسئولاً طبقاً لأحكام الرجوع .ولكن لا يترتب على هذا التظهير أن يصير الصك شيكاً لأمر .

فقدان الشيك:

 إذا فقد شخص حيازة شيك للحامل أو قابل للتظهير فلا يلزم من آل اليه هذا الشيك بالتخلى عنه إلا إذا كان قد حصل عليه بسوء نية أو ارتكب فى سبيل الحصول عليه خطأ جسيماً وبشرط – فى حالة الشيك القابل للتظهير – أن يثبت حقه فيه بتتابع التظهيرات .

بطلان الدفوع الشخصيه فى الشيك:

ليس لمن اقيمت عليه دعوى بموجب شيك أن يحتج على حامله بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية بساحب الشيك أو بحامليه السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الشيك الإضرار بالمدين .

تظهير الوكالة فى الشيك:

تجوز الوكالة إذا اشتمل التظهير على عبارة ( القيمة للتحصيل ) أو القيمة للقبض أو للتوكيل أو أى بيان آخر يفيد التوكيل ،وفى ذلك جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الشيك ، ولكن لا يجوز له تظهيره إلا على سبيل التوكيل .وليس للملتزمين فى هذه الحالة الاحتجاج على حامل الشيك إلا بالدفوع التى يجوز الاحتجاج بها على المظهر .كما انه لا تنقضى الوكالة التى يتضمنها التظهير بوفاة الموكل أو الحجر عليه .

التظهير بعد الاحتجاج او بعد ميعاد التقديم:

التظهير اللاحق للاحتجاج أو ما يقوم مقامه وكذلك التظهير الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لايترتب عليهما إلا آثار حوالة الحق كمايفترض فى التظهير الخالى من التاريخ أنه حصل قبل عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه أو قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك ما لم يثبت غير ذلك .كما لا يجوز تقديم تاريخ التظهير ، فاذا حصل عد تزويراً .

 مقابل الوفاء: 

على ساحب الشيك أو من سحب الشيك لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفاء الشيك . ويسأل الساحب لحساب غيره قبل المظهرين والحامل دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء ومع مراعاة ان يكون مقابل الوفاء موجوداً إذا كان للساحب أو للآمر بالسحب لدى المسحوب عليه وقت إصدار الشيك مبلغ من النقود مستحق الأداء مساو بالأقل لمبلغ الشيك وجائز التصرف فيه بموجب شيك طبقاً لاتفاق صريح أو ضمنى بين الساحب والمسحوب عليه .

اثبات وجود مقابل الشيك:

على الساحب دون غيره أن يثبت عند الإنكار أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء فى وقت اصدار الشيك . فإذا لم يثبت ذلك كان ضامناً وفاء الشيك ولو عمل الاحتجاج أو مايقوم مقامه بعد الميعاد المحدد قانوناً . وإذا أثبت الساحب وجود مقابل الوفاء واستمرار وجوده حتى الميعاد الذى كان يجب فيه عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه ، برئت ذمته بمقدار هذا المقابل مالم يكن قد استعمل فى مصلحته .

حملة الشيك وحق التنفيذ على المقابل:

تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الشيك المتعاقبين .وإذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الشيك كان للحامل على المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل .كما يكون للحامل رفض المقابل الناقص إذا عرضه عليه المسحوب عليه ،وللحامل أن يقبضه ،  وفى هذه الحالة يؤشر المسحوب عليه على الشيك بالمبلغ المدفوع ويطلب من الحامل تسليمه مخالصة به ويقوم الحامل بعمل الاحتجاج أو مايقوم مقامه عن الجزء الباقى . إلا انه تبرأ ذمة الساحب أو المظهرين والضامنين الاحتياطيين بقدر المقابل الناقص فى حالة الوفاء به والتأشير بذلك على الشيك .

الضمان الاحتياطـــى:

يجوز ضمان الوفاء بقيمة الشيك كلها أو بعضها من ضامن احتياطى .ويجوز ان يقدم هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه ، كما يجوز تقديمه من أحد الموقعين على الشيك .

كيفية اتمام الضمان الاحتياطى:

يجب أن يكتب الضمان الاحتياطى على الشيك .كما يؤدى الضمان بعبارة ” للضمان الاحتياطى ” أوبأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ،  ويوقعه الضامن .الا انه يستفاد الضمان الاحتياطى من مجرد توقيع الضامن على صدر الشيك.ويجب ان يذكر فى الضمان الاحتياطى إسم المضمون وإلا اعتبر الضمان حاصلاً للساحب.

كيفية التزام الضامن الأحتياطى:

يلتزم الضامن الاحتياطى بالكيفية التى التزم بها المضمون ،ويكون التزام الضامنالاحتياطى صحيحاً ولو كان الالتزام الذى ضمنه باطلاً لأى سبب آخر غير عيب فى الشكل،وإذا أوفى الضامن الاحتياطى قيمة الشيك آلت اليه الحقوق الناشئة عنه قبل المضمون وكل ملتزم بموجب الشيك قبل هذا المضمون .

الوفاء:

يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع ، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن.وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه فى يوم تقديمه وذلك باستثناء الشيكات الحكومية المتعلقة بالمرتبات والمعاشات فلا تدفع قيمتها الا فى التاريخ المبين بها كتاريخ لإصدارها.

 مواعيد التقديم للوفاء:

يختلف الحكم بناء على طبيعه كل شيك ولذلك نوضحها منفصله:-
1- الشيك المسحوب فى مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ثلاثة أشهر.
2- والشيك المسحوب فى أى بلد آخر خارج مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال أربعة أشهر .
إلا انه فى جميع الاحوال يبدأ سريان الميعاد المذكور فى كل من الفقرتين السابقتين من التاريخ المبين فى الشيك.كما يعتبر تقديم الشيك إلى احدى غرف المقاصة المعترف بها قانوناً فى حكم تقديمه للوفاء.وإذا سحب الشيك بين مكانين مختلفى التقويم أرجع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل فى تقويم مكان الوفاء.واذا كان الشيك مستحق الوفاء فى مصر فلايجوز للبنك المسحوب عليه الامتناع عن الوفاء به متى كان لديه مقابل وفاء ولو انقضى ميعاد تقديمه .

الإعتراض:

لا يقبل الاعتراض فى وفاء الشيك إلا فى حالة ضياعه أو إفلاس حامله أو الحجر عليه . وإذا حصل الاعتراض على الرغم من هذا الحظر لأسباب أخرى تعين على محكمة الأمورالمستعجلة بناء على طلب الحامل أن تقضى بشطب الاعتراض ولو فى حالة قيام دعوى أصلية .

حكم هام جداً:

وفاة  الساحب أو فقدانه الأهلية او إفلاسه بعد اصدار الشيك لايؤثر فى الأحكام التى تترتب على الشيك .

الاسبقية حال عدم كفاية الرصيد:

    إذا قدمت عدة شيكات فى وقت واحد وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها ،وجب مراعاة ترتيب تواريخ إصدارها .وإذا كانت هذه الشيكات مفصولة من دفتر شيكات واحد وتحمل تاريخ إصدار واحد اعتبر الشيك الأسبق رقما صادرا قبل غيره. وإذا كانت الشيكات مفصولة من دفاتر مختلفة وجب الوفاء أولاً بالشيك الأقل مبلغاً .

الوفاء بالنقد الأجنبى:

 إذا اشترط الوفاء بمبلغ الشيك فى مصر بنقد أجنبى معين ،  وجب الوفاء بهذا النقد إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه مقابل وفاء به.وإذا اشترط الوفاء بمبلغ الشيك فى مصر بنقد أجنبى معين دون أن يكون للساحب لدى المسحوب عليه مقابل الوفاء بهذا النقد ،  جاز الوفاء بالعملة المصرية وفقاً لسعر الصرف المعلن بيع/تحويلات لدى المسحوب عليه وقت تقديم الشيك للوفاء إذا وجد عند المسحوب عليه مقابل وفاء بهذه العملة مالم يرفض الحامل هذا الوفاء .فاذا لم يتم الوفاء وقت تقديم الشيك ،  كان للحامل الخيار بين سعر الصرف السارى يوم التقديم ” إقفال” أو وقت الوفاء .وإذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد التقديم كانت العبرة بسعر الصرف السارى فى اليوم الذى انتهى فيه ميعاد التقديم. ولكن إذا عين مبلغ الشيك بنقد يحمل تسمية مشتركة وتختلف قيمته فى بلد الإصدار عن قيمته فى بلد الوفاء افترض أن المقصود نقد بلد الوفاء. وايضاً إذا عين مبلغ الشيك بنقد يحمل تسمية مشتركة من عملات أجنبية مختلفة ليس من بينها نقد بلد الوفاء كانت العبرة بنوع العملة الموجودة بحساب الساحب لدى البنك المسحوب عليه أو على أساس عملة البلد الذى صدر فيه الشيك إذا لم يوجد بحسابات الساحب عملة تحمل الاسم المشترك . فإذا تعددت العملات الموجودة بحسابات الساحب لدى المسحوب عليه وتعذر تحديد العملة المقصودة فى الشيك يتم الوفاء بقيمة الشيك من العملة الاقل قيمة وذلك كله مالم يرفض الحامل سداد قيمة الشيك وفقاً لتلك الأسس .

 حكم هام:

ينقضى التزام الكفيل الذى يقدم فى حالة ضياع الشيك لأمر بمضى ستة أشهرمن تاريخ الصرف إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى .

ضياع شيك لحاملة والاعتراض علية:

إذا ضاع شيك لحامله أو هلك جاز لمالكه أن يعترض لدى المسحوب عليه على الوفاء بقيمته ويجب أن يشتمل الاعتراض على رقم الشيك ومبلغه وإسم ساحبه وكل بيان آخر يساعد على التعرف عليه والظروف التى أحاطت بفقده أو هلاكه وإذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر أسباب ذلك . وإذا لم يكن للمعترض موطن فى مصر وجب أن يعين له موطناً مختاراً بها . ومتى تلقى المسحوب عليه الاعتراض وجب عليه  الإمتناع عن الوفاء بقيمة الشيك لحائزه وتجنيب مقابل وفاء الشيك إلى أن يفصل فى أمره . ويقوم المعترض بنشر رقم الشيك المفقود أو الهالك ومبلغه وإسم الساحب وإسم المسحوب عليه وإسم المعترض وعنوانه فى إحدى الصحف اليومية، ويكون باطلاً كل تصرف يقع على الشيك بعد تاريخ هذا النشر.

موقف حائز الشيك من الاعتراض:

اجاز القانون لحائز الشيك لحامله فى حالة ضياعه أن ينازع لدى المسحوب عليه فى الاعتراض الذى قدم لمنع الوفاء به .وعلى المسحوب عليه أن يؤشر على الشيك بحصول الاعتراض والاحتفاظ بصورة منه ثم يخطر المعترض بإسم حائز الشيك وعنوانه .وعليه إخطار المعترض بكتاب مسجل بعلم الوصول بوجوب رفع دعوى إستحقاق الشيك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار . ويشتمل الإخطار على أسباب حيازة الشيك وتاريخها.وإذا لم يرفع المعترض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة تعين على قاضى الأمور المستعجلة بناء على طلب حائز الشيك أن يقضى بشطب الاعتراض . وفى هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة إلى المسحوب عليه مالكه الشرعى. وإذا رفع المعترض دعوى استحقاق الشيك فلا يجوز للمسحوب عليه أن يدفع قيمته إلا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائى بملكية الشيك أو بتسوية ودية مصدق عليها من الطرفين تقر له بالملكية.
 إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ الاعتراض المنصوص عليه فى المادة512 من هذا القانون دون أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء،جاز للمعترض أن يطلب من المحكمة الإذن له بقبض مبلغ الشيك.ويصدرهذا الحكم فى مواجهة المسحوب عليه بعد أن تتحقق المحكمة من ملكية المعترض على الشيك.وإذا لم يرفع المعترض الدعوى المشار اليها فى الفقرة السابقة ،  أو رفعها ورفضتها المحكمة وجب على المسحوب عليه أن يعيد قيد مقابل الوفاء فى جانب الأصول من حساب الساحب .

الشيك المسطر:

لساحب الشيك أو حامله أن يسطره بوضع خطين متوازيين على صدر الشيك. كمايكون التسطير عاماً او خاصاً. يعتبر عاما إذا خلا مابين الخطين من أى بيان أو إذا كتب بينهما كلمة ( بنك ) أو أى عبارة أخرى بهذا المعنى أما إذا كتب اسم ( بنك ) معين بين الخطين كان التسطير خاصاً .ويجوز تحويل التسطير العام إلى تسطير خاص . أما التسطير الخاص فلا يجوز تحويله إلى تسطير عام.يعتبر شطب التسطير أو شطب اسم(البنك) المكتوب بين الخطين كأن لم يكن .
لايجوز للمسحوب عليه فى حالة التسطير العام أن يدفع قيمة الشيك إلا إلى بنك أو إلى أحد عملائه. ولايجوز للمسحوب عليه فى حالة التسطير الخاص أن يدفع قيمة الشيك إلا إلى البنك المكتوب اسمه بين الخطين ،وإذا كان هذا البنك هو نفسه البنك المسحوب عليه جاز الوفاء لعميل له بطريق قيد قيمة الشيك فى حساب هذا العميل . ويجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد إلى بنك آخر بقبض قيمة الشيك بموجب تظهير توكيلى . ولايجوز لبنك أن يتسلم شيكاً مسطراً لوفاء قيمته إلا من أحد عملائه أو من بنك آخر،  كما لايجوز له أن يقبض قيمة هذا الشيك لحساب أشخاص آخرين غيرهما .فإذا حمل الشيك أكثر من تسطير خاص واحد فلايجوز للمسحوب عليه وفاؤه إلا إذا كان يحمل  تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته فى غرفة مقاصة .إذا خالف المسحوب عليه الأحكام المنصوص عليها فى هذه المادةكان مسئولاً عن تعويض الضرر بما لايجاوز مبلغ الشيك . يقصد بكلمة ( عميل ) فى حكم هذه المادةكل شخص له حساب لدى المسحوب عليه وحصل منه على دفتر شيكات أو كان من حقه الحصول على هذا الدفتر .

اشتراط عدم الوفاء نقداً:

يجوز لساحب الشيك أو حامله أن يشترط عدم وفائه نقداً بأن يضع على صدره عبارة (للقيد فى الحساب ) أو أية عبارة أخرى بهذا المعنى ،  وفى هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلاتسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد فى الحساب أو النقل المصرفى أو المقاصة .  وتقوم التسوية بطريق هذه القيود مقام الوفاء .ولايعتد بشطب عبارة( للقيد فى الحساب). وإذا خالف المسحوب عليه الأحكام المنصوص عليها فى هذه المادةكان مسئولاً عن تعويض الضرر بما لايجاوز مبلغ الشيك .

الرجــوع:

لحامل الشيك الرجوع على الساحب والمظهرين  وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه خلال ميعاد التقديم ولم تدفع قيمته وأثبت الإمتناع عن الدفع باحتجاج .  ويجوز عوضا عن الاحتجاج إثبات الامتناع عن الدفع وسببه ببيان يصدر من المسحوب عليه مع ذكر وقت تقديم الشيك .ويكون البيان مؤرخاً ومكتوباً على الشيك نفسه ومذيلاً بتوقيع من أصدره ويجوز أن يصدر هذا البيان على أنموذج خاص أو من غرفة مقاصة على أن يذكر فيه أن الشيك قدم  فى الميعاد ولم تدفع قيمته .ولايجوز الامتناع عن إصدار البيان المشار اليه فى الفقرة السابقة إذا طلبه الحامل ولو كان الشيك يشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف .  ومع ذلك يجوز للملتزم بإصدار البيان طلب مهلة لاتجاوز يوم العمل التالى لتقديم الشيك ولو قدم فى اليوم الأخير من ميعاد التقديم . ويجب إثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادةقبل انقضاء ميعاد التقديم . فإذا قدم الشيك فى آخر يوم من هذا الميعاد جاز إثبات الامتناع عن الدفع فى يوم العمل التالى له

الاخطار بعدم الوفاء:

على حامل الشيك إخطار من ظهره إليه والساحب بعدم وفاء قيمته . وعلى كل مظهر أن يخطر بدوره من ظهر إليه الشيك.ويجوز أن يكتب فى الشيك  شرط ( الرجوع بلا مصاريف ).

تضامن الملتزمين بالشيك:

الاشخاص الملتزمون بموجب شيك مسئولون بالتضامن قبل حامله ،وللحامل الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم ، ويثبت هذا الحق لكل ملتزم فى الشيك إذا دفع قيمته ،والدعوى المقامة على أحد الملتزمين لاتحول دون الرجوع على الباقين ولو كانوا لاحقين للملتزم الذى وجهت اليه الدعوى ابتداء.

نطاق الرجوع:

لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه بأصل مبلغ الشيك غير المدفوع .كذلك العائد محسوباً من تاريخ تقديم الشيك وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى .وايضاً مصاريف الاحتجاج أو مايقوم مقامه ومصاريف الإخطارات والدمغة وغيرها .
كما ان لمن أوفى قيمة الشيك مطالبة ضامنيه بالمبلغ الذى أوفاه .بالاضافة الى عائد هذا المبلغ محسوباً من تاريخ الوفاء وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى .والمصاريف التى تحملها .
القوه القاهرة والشيك:
إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الشيك للوفاء أو عمل الاحتجاج أو مايقوم مقامه فى المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد .وعلى الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الشيك بالقوة القاهرة وأن يثبت هذا الاخطار مؤرخاً وموقعاً منه فى الشيك ،وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الشيك للوفاء دون إبطاء وعمل الاحتجاج أو مايقوم مقامه عند الاقتضاء .وإذا استمرت القوة القاهرة أكثر من ثلاثين يوماً محسوبة من التاريخ الذى قام فيه الحامل بإخطار من ظهر له الشيك بقيام القوة القاهرة ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلى تقديم الشيك أو عمل الاحتجاج أو مايقوم مقامه  إلا إذا كان حق الرجوع موقوفا بموجب القانون لمدة أطول . ولايعتبر من القوة القاهرة الأمور المتصلة بشخص حامل الشيك أو بمن كلفه بتقديمه أو بعمل الاحتجاج أو مايقوم مقامه .

الرجوع على الساحب:

يحتفظ حامل الشيك بحقه فى الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الشيك إلى المسحوب عليه أو لم يقم بعمل الاحتجاج أو مايقوم مقامه فى الميعاد القانونى ، إلا إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجوداً عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب .

مسئولية وفاء قيمة شيك مزور:

يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر الذى يترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو حرفت فيه بياناته إذا لم يمكن نسبة أى خطأ إلى الساحب . وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن . ويعتبر الساحب مخطئاً على وجه الخصوص إذا لم يبذل فى المحافظة على دفتر الشيكات المسلم اليه عناية الشخص العادى .ولايلتزم المسحوب عليه بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين ولايسأل عن تزويرها .

أحكام تحريـف الشـيك:

إذا وقع تحريف فى متن الشيك التزم الموقعون اللاحقون للتحريف بما ورد فى المتن المحرف ، أما الموقعون السابقون فيلتزمون بما ورد فى المتن الأصلى .

 الــتــقــــــادم:

تقادم الشيك من الأمور غاية فى الأهمية وهو دائما دفاع قوى لساحب الشيك حينما يتهم بجريمة خيانة الأئتمان ولذلك فهو  قول فصل فى جنحة الشيك امام المحكمة الجنائية ويتمسك به كل من محامى المتهم والمتهم ذاته رغبة فى التملص من الضمانه الجنائية التى فرضها المشرع للشيك وبالتالى فان عرض هذا الأمر يجب ان يكون بشكل من التفصيل على نفس خطى المشرع والذى عرض انه:
- تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى ستة أشهر من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه .
 – وتتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضى ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه .
 – وتتقادم دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الآخر بمضى ستة أشهر من اليوم الذى أوفى فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائياً بالوفاء .
 – إذا أقيمت الدعوى فلا تسرى مدة التقادم المنصوص عليها فى هذه المادةإلا من تاريخ آخر إجراء فى الدعوى .
 – ولاتسرى مدة هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بسند منفرد إقراراً يترتب عليه تجديده.
 – تسرى على انقطاع هذا التقادم أو وقفه احكام القانون المدنى .

الاثراء بلا سبب:

يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذى لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ماأثرى به بغير وجه حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلى كل مظهر يحقق إثراء بغير وجه حق .

الـعـقـوبـــات:

وضع المشرع مواد عقابية لجريمة خيانة الائتمان بعد ان الغى كل ما نص فى قانون العقوبات من مواد تخص تلك الجريمة وقد تناولها القانون بشكل من التفصيل حيث:

الموظف والبنك المسحوب علية:

*يعاقب بالغرامة التى لاتقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه كل موظف بالبنك ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:
أ  –  التصريح على خلاف الحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو بوجود مقابل وفاء أقل من قيمته .ب –  الرفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء كامل أو جزئى ولم يقدم بشأنه اعتراض صحيح .ج  –  الامتناع عن وضع أو تسليم البيان .د  –  تسليم أحد العملاء دفتر شيكات لايشتمل على البيانات المطلوبة لصحةالشيك.
*- ويكون البنك مسئولاً بالتضامن مع موظفيه المحكوم عليهم عن سداد العقوبات المالية المحكوم بها .

الساحب:

* يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية :
أ  –  إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.ب – استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لايفى بقيمة  الشيك .ج –  إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانوناً .د  –  تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه .
* عاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف .
* وإذا عاد الجانى إلى إرتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائياً فى أى منها تكون العقوبة الحبس .
* وللمجنى عليه ولوكيله الخاص فى تلك الجرائم أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى اثبات صلحه مع المتهم .ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر .وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح اثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا .

المستفيد:

يعاقب بغرامة لاتجاوز ألف جنيه المستفيد الذى يحصل بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء ، سواء فى ذلك أكان شخصا طبيعيا أم اعتباريا .

عقوبة عامة:

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز نصف قيمة الشيك أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ادعى بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائياً بعدم صحة هذا الإدعاء.

 نشـــر الحكم وسحب دفتر الشيكات:

إذا قضت المحكمة بالإدانة فى إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها من هذا القانون جاز لها أن تأمر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه فى صحيفة يومية ويجب أن يتضمن هذا النشر إسم المحكوم عليه وموطنه ومهنته والعقوبة المحكوم عليه بها . ويجوز للمحكمة فى حالة العود أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر شيكات جديدة لمدة تعينها . وتتولى النيابة العامة تبليغ هذا الأمر إلى جميع البنوك.