الاثنين، 6 أبريل 2015

انواع الشيكات المصرفية

انواع و خصائص الشيكات المصرفيه

ما هى أنواع و خصائص الشيكات المصرفيه

بداية فالقانون لا يعترف الا بالشيكات المصرفيه .... اى الصادره من بنك معين و على مطبوعاته و بها رقم الحساب البنكى و اسم البنك

و غير ذلك لا يعتد به

و هذه الشيكات لها أنواع و خصائص

دعونا نتعرف عليها و على الفرق بينها

تشترك جميع الشيكات فى خصائص معينه و تختلف فى أخرى , فلكى نقول على مستند مالى أنه شيك يجب أن يحوز على العناصر التاليه بدون ترتيب :

١- اسم البنك المصدر للشيك و فرع البنك

٢- تاريخ استحقاق الشيك

٣- اسم صاحب الحساب الذى كتب الشيك

٤- رقم حساب الشخص الذى كتب الشيك

٥- مبلغ الشيك بالأرقام و بالحروف متطابقين

٦- توقيع الشخص صاحب الحساب

٧- نوع العملة التى سيصرف بها الشيك

٨- اسم المستفيد من الشيك .

نقص أى بيان من هذه البيانات قد يفقد الشيك قيمته كبديل للنقود , و فى بعض الأحيان فأن زيادة معلومة قد تحول الشيك الى ورقة ماليه أخرى كالكمبياله مثلا اذا تم وضع تاريخ ثان على الشيك . لكن هناك بيانات أخرى قد تضاف بدون مشكله و سنتطرق اليها لاحقا .

انواع الشيكات 


اولا : شيك مصرفى عادى

و هو الشيك الذى يحتوى فقط على البيانات السابق ذكرها , مع ملاحظه أن البنك فى هذه الحالة يقوم بصرف الشيك ايا كان تاريخ اليوم بالمقارنة مع تاريخ الشيك حتى و ان كان موعده لم يأت بعد , فالقانون يحدد أنه طالما استوفى الشيك البيانات السابق ذكرها فيمكن صرفه فورا و لأى شحص يتقدم به للبنك مالم يكون قد تم ابلاغ البنك بوقف صرف الشيك لأى سبب .

ثانيا شيك مصرفى يصرف لأسم المستفيد فقط ( غير قابل للتظهير )

و هذا شيك يضم بجانب البيانات السابق ذكرها جملة " يصرف للمستفيد الأول " و يتم كتابتها عادة باليد الا فى حالة الشيكات الحكوميه فتكون مطبوعه , و كانت البنوك فيما سبق تضيف اختيار ( أو لأمر ) و يتم شطبه فى حالة الرغبه بالتأكد من صرفه للمستفيد فقط و لكن تم الغاء هذه العباره فى الشيكات الحاليه .

ثالثا شيك مصرفى لا يصرف الا فى موعده ( شيك مسطر )

وهو شيك يضم بجانب البيانات السابق ذكرها سطرين متوازيين بخط اليد و يعنى الشيك المسطر انه لا يمكن صرفه قبل التاريخ المكتوب عليه بالأضافه الا أنه يجب ادخاله فى حساب المستفيد ببنكه و لا يتم صرفه من شباك الصراف .

رابعا : شيك مقبول الدفع :

و هذاشيك يصدره بنك صاحب الحساب على نموذج خاص بذلك و يتم فيه خصم مبلغ الحساب فور اصدار الشيك حتى و لو لم يصرف الشيك الا بعد مدة زمنيه , و يمكن صرف هذا الشيك من شباك البنك و لكن للمستفيد فقط , و يعتبر هذا الشيك أقوى و أأمن أنواع الشيكات لأن المستفيد قد ضمن وجود الرصيد بمجرد تسلمه الشيك .

و كانت البنوك تكتفى بختم الشيك العادى بختم خاص هو ختم " مقبول الدفع " ثم تم استبدال هذا النظام بنموذخ مطبوع .

تتم التفرقه فى جرائم الشيكات بين الشيك بدون رصيد و بين الشيك ذو التوقيع غير المطابق لنموذج التوقيع و بين الشيك الموقوف صرفه .

و عادة لا يقوم البنك باعطاء ختم " لم يصرف لعدم كفاية الرصيد " الا بعد مرور ١٥ يوم من تقديم الشيك لأول مره . 

و يعتبر كتابة شيك بدون رصيد جنحه أقصى عقوبة لها هى الحبس لمدة ٣ سنوات , اما ايقاف الصرف أو رفض تصحيح التوقيع فتعامل معاملة جرائم النصب و الأحتيال .


الأحد، 5 أبريل 2015

دعوى الفرز والتجنيب

عوي  الفرز  والتجنيب  تواجه مشكلة محددة هى وجود مال شائع، أيا كان مصدر أو سبب هذا الشيوع "ميراث - بيع - وصية - هبة - تقادم المكسب للملكية" والمطلوب إنهاء هذه الحالة ونعني حالة شيوع الملكية واستئثار كل مالك علي الشيوع بنصيب مفرز.
كيف تتحقق حالة الشيوع ...؟ تتحقق حالة الشيوع طبقا لنص المادة825 من القانون المدني إذا ملك اثنان أو أكثر شيئا غير مفرزة حصة كل منهم فيه، فهم شركاء على الشيوع، وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك. والمآل الطبيعي لحالة الشيوع الانتهاء. والتساؤل ::: كيف تنتهي حالة الشيوع ...؟ الاصل ميسور تنتهي حاله الشيوع بقسمة  المال الشائع  .  قسمة  تؤدي ألي اختصاص كل شريك بمال مفرز وهي  قسمة  وكما سيلي ترد علي الملكية فتؤدي ألي ميسور يصبح كل شريك علي الشيوع مالك لجزء مفرز، وقد يكتفي الشركاء علي الشيوع - مؤقتا - بقسمة منافع  المال  المشترك تمهيدا للقسمة النهائية فيما بعد، يمكننا القول وعليه ميسور قسمة  المال  الشائع  نوعين: قسمة نهائية ترد علي الملكية قسمة  مهايأة ترد علي منافع الشيء القسمة النهائية ::: يقصد بالقسمة النهائية للمال  الشائع  . قسمته بحيث يتعين جزء مفرز من هذآ  المال  لكل السودانيين شريك بقدر حصته لينفرد بملكيته دون باقي الشركاء فى  المال  الشائع  ، فالقسمة النهائية ووفق هذا التعريف هي الوسيلة القانونية التي تنتهي بها حالة الشيوع بتجزئة الملكية وفق أنصبة محددة ومعلومة سلفا حسب مصدر الشيوع "ميراث وهي الحالة الأكثر شيوعا - الشراء - الهبة ...... "والقسمة النهائية بما تعني  قسمة  المال  الشائع  بحيث يختص كل شريك بجزء مفرز قد تتم بشكل رضائي اي اتفاقي، كما تقد تتم هذه القسمة عن طريق القضاء وعلي ذلك فإن القسمة النهائية تنقسم أيضا إلى نوعين: قسمة رضائية  قسمة  قضائيةالقسمة الرضائية للمال الشائع تنص المادة835 من القانون المدني "للشركاء إذا انعقد إجماعهم، ميسور يقتسموا  المال الشائع  بالطريقة التي يرونها. فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون ". القسمة القضائية للمال  الشائع تنص المادة834 "لكل شريك أن يطالب بقسمة  المال  الشائع  ما لم يكن مجبرا علي البقاء فى الشيوع بمقتضى نص اقتراحات للاتفاق، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه ". و تنص المادة836 من القانون المدني (1)، if أختلف الشركاء فى اقسام  المال  الشائع  فعلى من يريد الخروج من الشيوع ميسور يكلف باقي الشركاء الحضور إمام المحكمة الجزئية. (2) وتندب المحكمة آن رأت وجها لذلك خبيرا اقتراحات للالبرنامج المفضل أكثر لتقويم  المال  الشائع  حصصا وقسمته آن كان  المال  يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير في قسمته. والقسمة الرضائية وكما يتضح من مسماها لا تثير الا نادرا عددا من المشكلات فيما يتعلق بطريقة تقسيم  المال الشائع  ، علي خلاف القسمة القضائية فإنها تثير مشكلة هامه تتعلق بطريقة تقسيم  المال  الشائع  ، if كان  المال  الشائع  غير قابل للبطبيعته للقسمة اقتراحات لل كان فى القسمة ضررا بالمال  الشائع  لذا فإن القسمة القضائية تنقسم وفق طريقه قسمة  المال  الشائع  ألي طريقين: قسمة  المال  الشائع بطريقة عينية  قسمة  المال  الشائع  بطريقة التصفية قسمة المهايأة ::: قسمة المهايأة هى  قسمة  مؤقتة لا تنهي حاله الشيوع، وإنما تقتصر علي تنظيم الانتفاع بالشيء بحيث يحصل كل شريك - فى  المال  الشائع  - علي قدر من منافعه يتناسب مع حصته، وتستهدف  قسمة  المهيأة تخلص الشركاء من مشاكل الكلمات الدالة إدارة  المال الشائع  ومآ يحيط بهذه الإداره من صعوبات، وقد قضي نقضا "النص في الفقرة الأولي من المادة846 من القانون المدني يدل علي أن للشركاء علي الشيوع فى الملكية ميسور يتفقوا علي  قسمة  المهيأة لمدة معينة فيقتسمون  المال  بينهم  قسمة  منفعة لا قسمة  ملك فيختص كل منهم بجزء مفرز يعادل حصته فى  المال  الشائع فيستقل بإدارته واستغلاله والانتفاع بة سواء بنفسه اقتراحات للبواسطه غيرة دون باقي الشركاء "طعن1030 لسنة52 ق جلسة6/12 /1989 " وقسمة المهيأة نوعين: قسمة مهيأة زمنية قسمة  مهيأة مكانية قسمة المهيأة المكانية: تعني  قسمة المهيأة المكانية اتفاق الشركاء - علي الشيوع - علي ميسور يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته فى المال الشائع  ، متنازلا لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء . قسمة المهيأة الزمنية: تعني  قسمة  المهيأة الزمنية اتفاق الشركاء علي ميسور يتناوبوا الانتفاع بجميع  المال المشترك، كل منهم لمدة تتناسب مع حصته. النصوص القانونية التي تعالج موضوع  قسمة  المهايأة ::: مادة846: (1) فى قسمة  المهيأة يتفق الشركاء علي ميسور يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته فى  المال  الشائع ، متنازلا لشركائه فى مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء. ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين. فإذا لم تشترط لها مدة أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد، كانت مدتها سنة واحدة تتجدد إذا لم يعلن الشريك إلى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب في التجديد. (2) وإذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة، انقلبت  قسمة  نهائية، ما بم يتفق الشركاء على غير ذلك. وإذا حاز الشريك علي الشيوع جزءا مفرزا من  المال  الشائع  مدة خمس عشره سنه، افترض ميسور حيازته لهذا الجزء تستند ألي  قسمة مهيأة. مادة847: تكون  قسمة  المهايأة أيضا بان يتفق الشركاء علي ميسور يتناوبوا الانتفاع بجميع  المال  المشترك، كل منهم لمدة تتناسب مع حصته. مادة848: تخضع  قسمة  المهايأة من في حال الملف جواز الاحتجاج بها على الغير ومن حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الإثبات لأحكام عقد الإيجار، مادامت هذه الأحكام لا تتعارض مع طبيعة هذه القسمة. مادة849: (1) للشركاء ميسور يتفقوا أثناء إجراءات القسمة النهائية علي ميسور يقسم  المال  الشائع  مهايأة بينهم وتظل مضت هذه القسمة نافذة حتي تتم القسمة النهائية. (2)، if تعذر اتفاق الشركاء علي  قسمة  المهايأة، جاز للقاضي الجزئي إذا طلب منه ذلك أحد الشركاء أن يأمر بها، بد الاستعانة بخبير اقتضى الأمر ذلك. الطرق الأخرى لانقضاء الشيوع ينقضي الشيوع - بمعني انتهاء حالة الملكية الشائعة والتحول إلى الملكية المفرزة - ، if اتحد المالك للمال  الشائع  ، كأن يشتري يكتسب أحد الملاك علي الشيوع ملكية باقي أنصبة شركاء الشيوع "البيع - الميراث - الوصية - الهبة - التقادم المكسب للملكية - ... الخ" السبب الأساسي لظهور الملكية الشائعة

الأربعاء، 1 أبريل 2015

تعريف الاستيقاف وشروطة من خلال احكام محكمة النقض

*تعريف الأستيقاف وشروطه:-
هو إجراء بمقتضاه يحق لرجل السلطة العامة أن يوقف الشخص ليسأله عن هويته وعن حرفته ومحل إقليميه ووجهته إذا إقتضى الحال .
*شروط الأستيقاف:-
1)أن يضع الشخص نفسه طزاعيه منه وأختياراً فى موضع الشبهات والريب .
2)أن ينبئ هذا الوضع عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته.
وإذا أنتفت المظاهر التى تبرر الأستيقاف فإنه يكون الأستيقاف الغير مبرر هو القبض الذى لا يستند إلى أساس فى القانون فيقع باطلاً .
ويتعين على المحكمة إذا ما إنتهت إلى مشروعية إستيقاف الضابط للمتهم أن يتبين الحالة التى كان عليها المستوقف قبل إستيقافه وما إذا كانت تستلزم تدخل الضابط ليستطلع جليه أمره .
*تعريف محكمة النقض:-
الأستيقاف عرفته محكمة النقض بأنه مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضع الريبة فى سبيل التعرف على شخصيته وهو مشروط بألا تتضمن إجراءاته تعرض مادياً للمتحرى عنه يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو الأعتداء عليه .
والأستيقاف أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعيه وأختياراً فى موضع الريب والظن وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى والكشف عن الحقيقة .
ولا يخول الأستيقاف إلا أعمال تحرى فحسب فهو يخول سؤال الشخص المريب عن أسمه ووجهته ومطالبته بإبراز بطاقته الشخصية.
ولايخول الإستيقاف القبض على الشخص المريب أو تفتيشه وإذا اقتضى الأمر اقتياده إلى مركز الشرطة فلا يجوز التذرع بالقوة لتنفيذ ذلك.
الإستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها , يسوغه, اشتباه تبرره الظروف.
مأمورو الضبط القضائى سلطاتهم ؟ المادتين 24,21 إجراءات مثال لتسبيب سائغ فى الرد على دفع ببطلان القبض والتفتيش المؤسس على إستيقاف الطاعن.
( الطعن رقم 14658 لسنه 63 ق جلسة 13/11/1995 ).

*وقضت محكمة النقض:-
بأن الإستيقاف هو إجراء بمقتضاه يحق لرجل السلطة العامة أن يوقف الشخص ليسأله عن هويته وعن حرفته ومحل إقامته ووجهته إذا قضى الحال على أساس أن له مسوغ لما كان ذلك , وكان للإستيقاف شروطاً ينبغى توافرها قبل إتخاذ هذا الإجراء وهى أن يضع الشخص نفسه طواعية منه وإختياراً موضع الشبهات والريب وأن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته . وإذ كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى مشروعية استيقاف الضابط للطاعن لمجرد اشتباهه فيه دون ان يبين الحالة التى كان عليها الطاعن قبل استيقافه وما إذا كانت تستلزم تدخل الضابط ليستطلع جليه أمره . ذلك لانه إذا ماانتفت المظاهر التى تبرر الاستيقاف فانه يكون على هذه الصورة هو القبض الذى لا يستند إلى اساس فى القانون فهو باطل ولا يعتد بما اسفر عنه الدليل , ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور.
( الطعن رقم 22168 لسنه 64 ق جلسة 17/4/2000 )

من المقرر ان الفصل فى قيام المبرر للإستيقاف أو تخلفه من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب مادام لاستنتاجه مايسوغه.
( الطعن رقم 110114 لسنه 63 ق جلسة 24/1/1995 )

*وقد قضى بإنه:-
إن الإستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً فى موضع الريب والظن , وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى والكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية . كما هو الحال فى الدعوى المطروحة والفصل فى قيام المبرر للإستيقاف أو تخلفه من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب مادام لاستنتاجه مايسوغه.
( الطعن رقم 11011 لسنه63 ق جلسة 24/1/1995 )

*وقد قضى بأنه:-
الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجال السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وكانت المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على ان يقومن مأمور الضبط القضائى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الإستدلالات التى تلزم للتحقيق فى الدعوى . وأوجبت المادة 24 من هذا القانون على مأمورى الضبط أن يحصلوا على جميع الإيضاحات لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ إليهم أو التى يعلمون بها بأيه كيفية كانت , وأن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية الازمة للمحافظة على أدلة الجريمة , ولما كان البين مما أثبته الحكم رداً على هذا الدفع أن المعلومات التى تناهت إلى علم رائد / مدحت ذكى من مصادره السرية عن المخدرات التى يحملها الطاعن من شأنها ان تولد فى نفسه من عناصر الشبهة مايبرر إستيقافه للطاعن . وتحفظه على جواز سفره وإصطحابه إلى الدائرة الجمركية ليحول بينه وبين التخلص مما يحمله من مخدرات . وذلك كله إلتزاماً بواجبه فى اتخاذ مايلزم من الإحتياط للتحفظ على جريمة الجلب التى علم بها وضبط المتهم فيها , وهو مايدخل فى صميم إختصاصه بوصفه من مأمورى الضبط القضائى
( الطعن رقم 14658 لسنه63 ق جلسة 13/11/1995 )

*حالات يعتبر فيها الإستيقاف مشروعاً:-
1)السير فى وقت متأخر من الليل تبرر الإستيقاف .
2)غريب فى ساعة مبكرة من الصباح فى منطقة كثرت فيها السرقات يبرر الإستيقاف
3)إسراع المتهم فى الهروب حال مشاهدته رجال الشرطة يكون قد وضع نفسه موضع الشبهات والريب يبرر الإستيقاف لتحرى أمره .
*أثر الإستيقاف المشروع:-
الإستيقاف المشروع يبيح لرجال الشرطة إقتياد المستوقف إلى مأمور الضبط .
الإستيقاف غير المشروع :-
1)الحيرة والارتباك لاتبرر الاستيقاف ولا الضبط .
2)الجرى عن خوف لاعن ريبة لايبرر الاستيقاف .
3)مجرد الالتفاف اثتاء السير فى الطريق لايؤدى إلى الاستيقاف .
4)النوم فى حديقة عامة فى النهار لايؤدى الى الاستيقاف .
5) التواجد فى حديقة عامة فى ليالى الصيف لايبرر الاستيقاف .
6)مسيرة الشخص بطريق سبق أن ضبطت فيه حقيبة تحوى ذخيرة لايبرر الاستيقاف
*تقدير قيام مبرر الاستيقاف موضوعي:-
الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب مادام لاستنتاجه مايسوغه.
( الطعن رقم 45 لسنه 44 ق جلسة 10/2/1974 )
( الطعن رقم 1044 لسنه 41 ق جلسة 20/12/1971 لسنه 22 ص 788)

*رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش المبدئ من غير من وقع عليه لانعدام الصفة
-لاصفه لغير من وقع عليه القبض والتفتيش أن يدفع ببطلانه كان يستفيد منه . عله ذلك ؟
*وقد قضى بأنه:-
من المقرر أن لا صفه لغير من وقع فى شأنه القبض والتفتيش أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه , لأن تحقق المصلحة فى الدفع لاحق لوجود الصفة فيه .
(الطعن رقم 23110 لسنة 67 ق جلسة 4/11/1999)
تقدير القصد من التفتيش . موضوعى .
(الطعن رقم 11754 لسنة 61 ق جلسة 4/3/1993)

خصائص التفتيش في القانون المصري

خصائص التفتيش : (1)


سبق وان عرفنا التفتيش فى أول هذا الفصل . فالتفتيش يتمتع بخصائص وهي:

1/ الجبر والاكراه .

2/ المساس بحق السر .

3/ البحث عن الأدلة الماديه للجريمة .

سنتناول هذه الخصائص بشى ء من التفصيل كالآتي :


1/ الجبر والاكراه :


التفتيش كإجراء قانوني ينطوي على مساس بحرية الفرد الذي صدر أمر التفتيش بشأنه حيث أن هذا الإجراء يمس حرمته وإنسانيته إذا وقع على جسمه ويمس حرمة مسكنه أو مكان عمله إذا كان تفتيش مكان . أو حرمة رسائله ومستنداته وينطوي هذا الإجراء على قدر من الإكراه لانه لا يكون بإرادة من وجه إليه بل يصدر من السلطه التى خول لها القانون حق إصدارها .

فإذا رفض الشخص الذي وجه إليه أمر التفتيش السماح للمأذون له بالتفتيش بالقيام بالتفتيش فيجوز له أن يستعمل كل الإجراءات اللازمه لتحقيق هدفه . وقد نصت المادة (33( من قانون الإجراءات الجنائيه السوداني فقره (3 (على انه يجوز للشخص المأذون له بالقبض أن يدخل المكان عنوة إذا رفض طلبه بالسماح له بالدخول ) . وعلى الشخص أن يسهل لحامل أمر التفتيش القيام بهذا الإجراء .

يتضح لنا أن الإكراه والجبر عنصر أولى فى التفتيش ولذلك ذهب البعض الى أن الإجراء الذي لا تتوافر فيه هذه الخاصية لا يمكن اعتباره تفتيشا (1) ومن ثم إذا انعدم الجبر وتوافر الرضاء فان الإجراء يعتبر مجرد معاينه واطلاع .

ونحن من جانبنا نؤيد هذا الرأي ونرى انه ينبغى أن يتوافر فى التفتيش قدرا من الإكراه ولو يسير .


2/ المساس بحق السر: 


ينطوى التفتيش كإجراء على مساس بأسرار الفرد وحرمة مسكنه ورسائله ومستنداته .

فقد رأينا أن الإسلام نهى عن دخول المنازل دون إذن أصحابها . 

لذا فان التفتيش يعد مساسا بحق السر اى السر الذي يكمنه الشخص ويداريه عن الأنظار سواء فى منزله أو مكتبه أو فى رساله أو مستند .... الخ 

فقد نص دستور السودان الانتقالى لعام 1985 على ذلك فى المادتين (24) حرية المراسلات والمادة (30)على حرمة المساكن (2).


فحرمة المساكن والرسائل والمستندات مبدأ شرعي قالت به الشريعه الاسلاميه وقد دللنا على ذلك كما نصت الدساتير على ذلك .

وخلاصة القول أن تفتيشها يعد مساسا بالسر الذي تتمتع به وكشفا لها

.

3/ البحث عن الأدلة الماديه للجريمه: 


من خصائص التفتيش البحث عن الأدلة الماديه للجريمة سواء وقعت أو يحتمل وقوعها .

لان الغرض من التفتيش هو كشف أدلة الجريمة وحماية المجتمع منها فإذا كان الغرض من التفتيش غير ذلك فان السلطه تعتبر متعسفه فى استعمال هذا الحق .

وقد تكون نتيجة التفتيش سلبيه أو ايجابيه . سلبيه وهى عدم العثور على الادله الماديه للجريمه وايجابيه تعنى العثور على الادله الماديه للجريمه . مجرد الاشتباه فى فى أن الشخص ارتكب جريمة يجيز القبض عليه دون أمر قبض وتفتيشه دون أذن تفتيش . م (67) إجراءات سوداني .

فى السودان يختلف الحال عن مصر حيث يتمتع عسكري الشرطه بجميع الاختصاصات التي يتمتع ضابط الشرطه م (25) إجراءات جنائيه .مادة (4) من قانون الشرطه لسنة 1406 هجريه (( كلمة شرطي يقصد به أي شرطي من افراد قوة الشرطه من الضباط والرتب الأخرى )).

أما فى مصر لا يجوز لمأمور الضبط القضائي ان يقوم بالتفتيش لانه إجراء من إجراءات التحقيق . بحيث لا يقوم به مأمور الضبط القضائي إلا فى حالة التلبس كما يجوز له التفتيش يجوز له القبض .

وعليه لا يجوز لهم بغير أمر من سلطة التحقيق (النيابه ,قاضي التحقيق ) تفتيش المتهم إلا فى حالة التلبس وبشرط توافر دلائل كافيه على اتهامه بارتكاب جنايه او جنحه معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر.

فالقانون المصري ضيق من سلطات مأمور الضبط القضائى فى إجراء التفتيش وخيرا فعل المشرع المصري وذلك حماية لحرمة المساكن والأسرار . 

ونهيب بالمشرع السوداني ان يضيق من سلطات رجال الشرطه فى التفتيش حتى لا يستغل ضعاف النفوس هذه السلطه المخولة لهم .


التمييز بين التفتيش واستجواب المتهم :


يجب علينا ألا نخلط بين التفتيش والاستجواب . فالاستجواب يتيح للمتحرى او المحقق اكتشاف الحقيقه عبر اعتراف المتهم او إنكاره حيث يتم توجيه اسئله تفصيليه للمتهم .

ويتشابه الاستجواب والتفتيش فى ان الغرض فى كل منهما هو الحصول على دليل .

إلا ان الاختلاف بينهما جوهرى وأساسي وهو انه فى الاستجواب نحصل على دليل قولي اما فى التفتيش نحصل على دليل مادي ( PHYSICALY )..

التفتيش تعريفه وانواعه

تعريف التفتيش لغة وقانونا :


كلمة (( التفتيش )) أصلها (( فتش )) اى فتش الشئ وفتشه تفتيشا كما ورد فى مختار الصحاح . 

أما فى القانون فلم يرد فى قانون الاجراءات الجنائية السودانى لعام 1983 تعريف لكلمة تفتيش لكن المادة (76) اوضحت الحلات التاليه التى يجوز فيها التفتيش والقبض ومن له حق القيام بذلك . 

أما فى قانون الاجراءات الجنائية المصري تحدثت عن تفتيش المنازل والاشخاص والرسائل وذهب جانب كبير من الفقه المصري الى ان هذه الماده تنطبق على التفتيش وانواعه بصفة عامة .

فقد عرف التفتيش بانه (( اجراء من اجراءات التحقيق تقوم به سلطة حددها القانون يستهدف البحث عن الادلة المادية لجناية او جنحة تحقق وقوعها فى محل خاص يتمتع بالحرمة بغض النظر عن ارادة صاحبة

وحسب هذا التعريف فان التفتيش لا يقع الا اذا تحقق وقوع الجريمة وهذا فى راينا المتواضع منتقد لان التفتيش قد يكون لمجرد الاشتباه كما جاء فى المادة (76) اجراءات سودانى .

كما عرفت محكمة النقض المصريه التفتيش فى احد احكامها (( التفتيش كما هو معروف فى القانون هو ذلك الاجراء الذى رخص به الشارع فيه التعرض لحرمة الشخص بسبب جريمة وقعت او ترجح وقوعها منه ذلك تغليبا للمصلحة العامة على مصالح الافراد الخاصة واحتمال الوصول الى دليل مادى يكشف الحقيقه )) (1) 

ومن هذين التعريفين يتضح لنا ان التفتيش هو اجراء قانوني يكون الغرض منه هو كشف الادلة لجريمة وقعت او يترجح وقوعها وذلك اذا توافرت لدينا الدلائل الكافية لذلك .



أنواع التفتيش :


ينقسم التفتيش الى عدة أنواع وذلك حسب المراد تفتيشه وذلك كالآتي : 


1/ تفتيش الأماكن : وذلك يكون بالبحث عن الأدلة الماديه للجريمة أو جريمة ما أو للبحث عن شخص ارتكب جريمة .

2/ تفتيش الأشخاص : وذلك يكون بالبحث عن الشخص الذي ارتكب الجريمة أو توافرت الدلائل الكافية على انه ارتكبها . وقد تكون بالبحث عن الشخص ذاته أو تفتيش جسمه وبقية أعضاءه ،ملابسه وخلافه .

وينقسم التفتيش حسب الغرض منه الى :


1/ تفتيش وقائى والغرض منه هو تجريد المراد تفتيشه مما يحمله من سلاح أو اى شئ يشكل خطر على من يقوم بتفتيشه .

وقد جاء فى المادة (31) إجراءات سوداني ( يجوز لمن يقوم بالقبض على أن يأخذ من الشخص المقبوض عليه اية أسلحة عدوانية توجد فى حيازته ويجب عليه إحضار جميع تلك الأ سلحه الى المحكمة أو الضابط المطلوب إحضار الشخص المقبوض عليه أمامه بموجب آمر القبض أو بموجب هذا القانون . 

فالتفتيش الوقائي يكون عند إحضار المتهم الذي صدر أمر بإحضاره وقد يكون التفتيش الوقائي عند الاشتباه فى اى شخص .

2/ التفتيش الإداري .هو التفتيش الذي يرمى الى تحقيق أغراض أداريه محضه (1) . مثل تفتيش المسجونين بواسطة عسكري السجون وتفتيش موظف الجمارك للمسافرين .