السبت، 28 مارس 2015

جريمة السب والقذف



في قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2006، حددت المادة 303 عقوبة القذف بالنص: "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون، أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا، أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه".

وتابعت: "يُعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن 7 آلاف وخمسمائة جنيه ولا تزيد على 22 ألف و500 جنيه. فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة الغرامة التي لا تقل عن 15 ألف جنيها ولا تزيد على 30 ألف جنيها".
في كثير من اتهامات السب والقذف الموجهة لصحفيين تستند الدعاوى للمادتين 308 و171 من نفس القانون، ونص الأخيرة كالتالي: "كل من أغرى واحدا أو أكثر بإرتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو برسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية، يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل".

الغرامة
يوم الاثنين الماضي، قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، بتغريم رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، والصحفي محمد السنهوري، 30 ألف جنيها، لكل منهما، وتغريم الكاتب الصحفي مجدي الجلاد 20 ألف جنيها، في اتهامهم بارتكاب جريمة القذف العلني بطريق النشر في حق نادي قضاة مصر، ورئيسه المستشار أحمد الزند.

مديرة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المحامية روضة أحمد، قالت إن المادة 302 من قانون العقوبات المصري تم تعديلها في عام 2006، وألغيت عقوبة الحبس، وضُعفت الغرامة بحيث لا تقل عن 7500 جنيه ولا تزيد على 22.5 ألف جنيه.

ويشرح عضو حزب الدستور المحامي كريم عامر، أن الغرامة تختلف تبعا لنفس المادة إذا أثبتت جريمة "القذف"، إذا كان المجني عليه موظفا عاما بإحدى هيئات الدولة، أو يحمل صفة نيابية، أو يؤدي خدمة عامة، بشرط أن تكون الجريمة متعلقة بوظيفته، لا تقل الغرامة حينها عن 15 ألف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه.

الحبس
توضح "روضة أحمد"، أن المادة 308 من قانون العقوبات حددت عقوبة "الحبس" في مثل تلك القضايا، في حالة تضمن "القذف" ألفاظا تمس الأعراض والشرف، وتوضح أن "المدعين" في قضايا "القذف" عن طريق النشر، يستندون لتلك المادة، لضمان أقصى عقوبة للمدعي عليهم.

تنص المادة 308 على: "إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة 171 طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد 179 و181 و182 و303 و306 و307 على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور".

محامي أولتراس نادي الزمالك "وايت نايتس" وليد الخطيب، يوضح أن عقوبة "الحبس" في المادة سابقة تختلف تبعا لحكم المحكمة وتقدير القاضي، بحيث لا تقل عن 6 شهور، ولا تزيد عن 3 سنوات، مؤكدا أن عقوبة "الحبس" لم يقرها قانون العقوبات إلا إذا تعلقت فقط بالخوض في الأعراض.

عدم قبول
هناك وقائع عديدة لـ"السب والقذف" قضت المحكمة برفضها شكلا بسبب عيوب في الإجراءات، كما تشير المحامية "روضة أحمد"، التي توضح أن دوائر مختلفة من المحاكم قضت في وقائع عديدة أقيمت ضد صحفيين، ساندتهم الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بالرفض وعدم القبول.

وكشفت أن المحكمة تقضي بالرفض في حالة رفعها من المُدعي بعد 3 شهور من النشر، طبقا لقانون الإجراءات، وأوضحت أن هناك من يكتفي بإرسال "تكذيب" للخبر المنشور أو تصحيح ما ورد فيه من معلومات، مع اشتراط نشره بنفس المكان ونوعية الخط الذي حرر به الخبر الأول.

جنحة مشترطة النقض
تُصنف وقائع "السب والقذف" كجنحة، كما يؤكد عميد كلية حقوق بجامعة القاهرة محمود كبيش، موضحا أن جنحة "القذف" في حق شخص عادي تنظرها محاكم "الجُنح"، أما إذا وقع "القذف" في حق موظف عام أو شخص يحمل صفة نيابية، أو من يؤدي الخدمة العامة، فتعد "جنحة" أيضا لكنها تُنظر أمام الجنايات، وتكون العقوبة أشد في حالة الإدانة.

النقض على حكم الدرجة الأولى في قضايا "القذف" يكون مشروطا كما تكشف "روضة أحمد"، موضحة أن الحكم يكون نهائيا ولا يقبل النقض في حالة كون الغرامة أقل من 20 ألف جنيها، إلا إذا كان في حيثيات الحكم خطأ جوهري وقعت فيه المحكمة، أما إذا كان أكثر من ذلك المبلغ فمن حق المُدعي عليه الطعن على الحكم بالنقض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق